بوركتَ...
بل الصواب في جل هذه المعادلات أنها لا تصح كمعادلات وإنما الصواب دوران الباب مع القرائن...
ولما اهتدى نفر من المعاصرين من أهل الحديث إلى أن هذا هو الصواب الذي سار عليه المتقدمون في تصرفاتهم الحديثية ،وأن الخلل إنما دخل مناهج المحدثين من محاولة المتأخرين صوغ تلك التصرفات في صورة معادلات = استقام أمرهم،واهتدوا لمناهج المتقدمين الأفذاذ..
فالأمر للوجوب..
والعام على عمومه..
وقول الصحابي ليس بحجة..
والنهي للتحريم..
والنهي يقتضي الفساد..
كل تلك المعادلات لم يكن الهدي في اتباعها..
بل صيغ الأمر تكون للوجوب وغيره..
وصيغ العموم تكون للعموم وغيره..
وصيغ النهي تكون للتحريم وغيره..
والنهي يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه..
وليس المدار على أصل يُخرج عنه بقرينة..
وإنما المدار على مجموع القرائن وما تقتضيه في كل مسألة على حدة..فيكون الأصل الذي لا يُخرج عنه إلا بدليل -يُبين خطأ الأصل- هو مجموع ما عقله السامع من كلام المتكلم بعد جمعه لكلام المتكلم وتفسير بعضه ببعض وفق القرائن الداخلية والخارجية.
والمعادلة هي التي تستقيم كمعادلة .
ومتى ثبت خروجها عن استقامة المعادلة في كلام العرب وكلام الله وكلام رسوله = كان عدم استقامتها دليل على عدم صلاحيتها كقانون ، ويكون الهدي النظر في الباب المعين من أي الأوجه هو..
فمتى ثبت أننا قد نخرج عن المعادلة بقرينة،صار جواز الخروج دليلاً على وجوب طلب القرائن في كل باب ؛أن يكون مما يُخرج فيه وأنتم لا تشعرون.